قال ابن القيم: " والصحيح أن المتعة إنما حرمت - عام الفتح " (52).
وقال ابن حجر: " الطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح، فتعين المصير إليها ".
قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى، وتكلم عليها بالتفصيل...
حتى قال: " فلم يبق من المواطن - كما قلنا - صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم " (53).
بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور (54).
1 - حديث التحريم عام الفتح:
قلت: وهذا نص الحديث عند مسلم بسنده:
" حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها " (55).
2 - حديث التحريم في غزوة تبوك ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن:
1 - أمير المؤمنين عليه السلام.
2 - جابر بن عبد الله.
3 - أبي هريرة.