مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٦١
ومسلم:
أخرج البخاري: " حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما إن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " (59).
وأخرج مسلم: " حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك بهذا الإسناد وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله. بمثل حديث يحيى عن مالك.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا، عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حسن وعبد الله ابني محمد ابن علي، عن أبيهما، عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي إنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما

(59) صحيح البخاري - بشرح ابن حجر - 9 / 136.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست