لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقوال سبعة: (42).
1 - أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة، منهم الشافعي.
2 - أنه في عمرة القضاء.
3 - أنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عيينة وطائفة.
4 - أنه في أوطاس.
5 - أنه عام حنين. قال ابن القيم: وهذا في الحقيقة هو القول الثاني، لاتصال غزاة حنين بالفتح.
قلت: وسأذكر الحديث فيه.
6 - أنه عام تبوك: وسأذكر الحديث فيه.
7 - أنه عام حجة الوداع.
قال ابن القيم: " وهو وهم من بعض الرواة، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع... وسفر الوهم من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن واقعة إلى واقعة، كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم " (43).
وعمدة ما ذكره أصحاب القول الثاني في وجه تحريم ما أحله الله ورسوله وبقي الحكم كذلك حتى ذهاب رسول الله إلى ربه - وقد تقرر أن لا نسخ بعده صلى الله عليه وآله وسلم - هو: " إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون " (44).
فهذه هي الأقوال التي يستخلصها المتتبع المنقب من خلال كلماتهم المضطربة وأقوالهم المتعارضة...