مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ٤٥
فقال: ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي; ويقولون: نهى أبو بكر وعمر! " (8).
* وسعد بن أبي وقاص.. فقد أخرج الترمذي: " عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس - وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج - فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وصنعناها معه.
هذا حديث صحيح " (9).
* وأبي موسى الأشعري.. فقد أخرج أحمد: " أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك: فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك!
حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم " (10).
* وجابر بن عبد الله.. فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة، قال: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله. فقال: على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فلما قام عمر (11) قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، وأبتوا (12) نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل

(8) مسند أحمد 1 / 337.
(9) صحيح الترمذي 4 / 38.
(10) مسند أحمد 1 / 50.
(11) أي بأمر الخلافة.
(12) أي: اقطعوا، اتركوا.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست