مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢١ - الصفحة ٥٠
على العدد (2) فهو فيما إذا كان بين اليومين شهر تام وثلاثة أشهر ناقصة، وهكذا.
ز - قد ظهر مما مر آنفا في كل مربع يكون العدد الأوسط أو العددان الأوسطان، أقرب الأعداد إلى القياس، وكلما بعدت الأعداد عنه أو عنهما، بأن علت أو انخفضت يكون احتمال تحققها أبعد، فني المربع [11 / 1] الذي مثلنا به آنفا، يكون العدد (1) أقرب الأعداد إلى القياس وأكثرها احتمالا للوقوع، والعددان (.) و (2) يكونان بعده في الاحتمال، وأضعف الاحتمالات هما العددان (6) و (3) بل العدد (6) غير ممكن كما مر في " ه‍ ".
نظرة إلى الجدول عند تفحص الجدول نرى أن القول المشهور بين العامة الذي ربما ادعي الإجماع عليه - وهو كون يوم عرفة يوم الجمعة - لا مجتمع مع وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 28 صفر كما عند مشهور الخاصة، ولا مع وفاته في 12 ربيع الأول كما هو أشهر الأقوال عند العامة.
نعم، مجتمع مع وفاته في 2 ربيع الأول - على بعد - بناء على كون الشهور الثلاثة (ذي الحجة، محرم، صفر) أشهرا تامة، وأقرب منه كون وفاته في 1 ربيع الأول.
والإشكال هذا معروف، وأول من رأيته قد نبه عليه، هو أبو القاسم السهيلي في كتابه " الروض الآنف " وفي كلامه شئ من المسامحة (103).
وقد نقل ابن كثير ذلك عنه في " البداية والنهاية،) مع تصحيح خطئه ثم قال:
ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، وهو اختلاف المطالع، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة... وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل، يكون أول

(103) الروض الآنف 4 / 270.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست