مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٦٤
3 - " استواء الطرفين والواسطة في العدد وأوصاف الرواة " (41)، فيلزم أن تبلغ كل طبقة من طبقات سلسلة السند - إذا كانت للخبر طبقات ولم ينقل للسامع بالمباشرة - العدد الذي يفيد العلم، وأن يكون المستند لكل طبقة هو الحس في النقل، إذا فلا بد أن تكون كل طبقات السند مشتركة بكل ما يعتبر في المخبرين من شروط.
4 - أن لا يكون للسامعين علم مسبق بما أخبروا به، وذلك لأن الخبر المتواتر هو طريق لحصول العلم، فإذا كان السامع عالما بمضمون الخبر مسبقا فلا يزيده الخبر المتواتر علما، وقد ذكر الشهيد الثاني هذا الشرط في البداية فقال:
" انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل، وتحصيل التقوية أيضا محال، لأن العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان " (42) فإن هذا الخبر المتواتر لو استهدف إفادة العلم فهو تحصيل حاصل وهو مستحيل لوجود العلم مسبقا لدى السامع، وأما لو استهدف تقوية ذلك العلم المسبق فإن اليقين ليس من الأمور المشككة التي تتفاوت في الشدة والضعف، ويفهم منه أن مراده من العلم الذي ينتجه التواتر ليس مجرد الوثوق والاطمئنان، فإن الاطمئنان من الأمور المشككة التي تختلف بالشدة والضعف، والذي لا يقبل التشكيك هو العلم بمعنى اليقين. الذي ينتفي معه احتمال الخلاف تماما، كما أشرنا لهذه الفكرة سابقا، والملاحظ أن هذا الشرط شرط لحصول العلم لا لتحقق التواتر.
5 - " أن لا تسبق شبهة إلى السامع وتقليد ينافي موجب خبره بأن يكون معتقدا نفيه " (43) فيلزم أن لا يكون لدى السامع اقتناع واعتقاد بالمعتقدات المخالفة لمضمون الخبر المتواتر، وقد حصلت هذه المعتقدات نتيجة شبهات أو تقاليد تحكمت في نفسه وسيطرت على مشاعره بحيث يرى خطأ كل ما يخالفها، ومن هنا لا

(41) معالم الأصول.
(42) شرح البداية: 64.
(43) شرح البداية: 64.
(٦٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست