مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٤٦
[16] " الوعيد " هو الأصل الثالث من الأصول الخمسة للمعتزلة، وفسروه بأنه كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل، ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا، أو لا يكون كذلك.
أنظر: مذاهب الإسلاميين 1 / 55 و 62 - 64، وأوائل المقالات: 99، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 6 - 268.
[17] أنظر رأي المعتزلة في " الشفاعة ": أوائل المقالات: 52 و 96، وكشف المراد - للعلامة - 416 - 417، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 247 - 250، وعن رأي " الجهمية " في ذلك: التنبيه والرد - للملطي -: 134، وللشيخ المفيد كلام لطيف حول الشفاعة في الفصول المختارة: 47 - 50. اقرأ أحاديث في الشفاعة في كتاب الزهد - للحسين بن سعيد -: 94 الحديث 260 و ص 97 رقم 264، ومسند شمس الأخبار 2 / 385 الباب 192.
[18] وهو المعروف بين المسلمين بنزول منكر ونكير ومحاسبتهما للميت، اقرأ عن ذلك أوائل المقالات: 92 - 93، وتصحيح الاعتقاد - للمفيد -: 238 - 240، واقرأ إنكار الجهمية لذلك في التنبيه والرد: 124، ولاحظ أحاديث عن ذلك في كتاب الزهد - للأهوازي -: 86 الباب 16 الحديث 231، و ص 88 رقم 236 و 238. وانظر: الإيضاح لابن شاذان ص 5.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست