مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٥ - الصفحة ٣٨
وقيل: ذكر سابقة.
وقيل: ذكر صهرا. فقدمهم على مخزوم.
وهكذا بقية القبائل (34).
إن التسميات يمكن أن تكون نماذج حية لما كانت عليه الدواوين من الترتيب المبتني على ذلك النظام الديني.
أقول: إن التفاضل على هذا الأساس، إنما يكون في غير موارد الحقوق وخاصة الواجبة منها، كقسمة الغنائم وعطاء بيت المال، فإن الحق فيهما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام من التسوية بين الناس، وعدم التفرقة في ذلك بين الأسود والأبيض، والشريف والوضيع، والمولى والعربي، كما وردت بذلك الأحاديث الكثيرة، التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب الجهاد، باب 39 التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة، ح 20076 - 20081، وقد جمع الإمام الصادق عليه السلام تمام القول لما سئل عن قسم بيت المال؟
فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام، أسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد، لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص.
قال: وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدو أمره، وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الإسلام،...
وكذلك كان عمر يفعله.
تهذيب الأحكام، للطوسي 6 / 146 ح 255.
وأقول: إن الشرع الإسلامي المقدس إذا كان يلزمنا بالتسوية بين الأفراد في مجال الحقوق، فلا يعني - إطلاقا - إلغاء السوابق، وأثرها في مقام أولئك الذين

(34) السنن الكبرى، للبيهقي 6 / 364.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست