مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٥ - الصفحة ١١٩
الأربعة: - الأصل والفرع والعلة والحكم - ولكن كيف أعقل أن تكون شروط هذه الأركان نفس الشروط، وقواعدها نفس القواعد، ومسالك العلة نفس المسالك، وقوادحها نفس القوادح!!؟ مع اختلاف طبيعة (الأصل) وطبيعة (الحكم) الذي يبنى عليه كما تقدم بيان ذلك.
ولأضرب مثلا لذلك ب‍ (مسالك العلة) أي الطرق التي نستطيع بها تشخيص علة الحكم.
وهذه الطرق عند الأصوليين نوعان:
نوع مقطوع بدلالته، لأن تشخيص العلة جاء من قبل الشارع، وذلك:
بنص الشارع على العلة، أو إيمانه إليها، أو قيام الاجماع على أن العلة كذا.
ونوع دلالته على العلة ظنية، لأن الشارع لم يشر إليها، وإنما استنبطها الفقيه بطرقه الظنية، كالمناسبة، والشبه، والطرد، والدوران، والسبر والتقسيم.
وهذه المسالك - بنوعيها - هي ما ذكروه للقياس النحوي (44).
وملاحظاتنا على المسألة القياسية في ذلك ما يأتي:
1 - النص على العلة:
قد يكون النص على العلة من قبل الشارع، أو الايماء إليها ممكنا، لأن الأحكام الشرعية قوانين يراد بها تنظيم علاقات الأفراد والمجتمعات، ولا بد أن تكون مبنية على أسباب، ولأن نصوص الشارع فيها متوفرة في كتاب الله وسنة نبيه، وفي بعضها يذكر الشارع حكمه في الحادثة، ويريد أن يعرف المكلفين بالوجه الذي من أجله شرع لهم هذا الحكم، فينص على العلة أو يومئ إليها، كقوله تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) و (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل...) و (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) وكقول رسوله صلى الله عليه وآله: (إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة) و (من أحيا ميتة فهي له) وأمثال ذلك.

(44) أنظر: الاقتراح: 58 - 63.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست