مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٤ - الصفحة ١١٨
شرطهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما، تحكم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟! " (41).
3 - أبو الوفاء القرشي (42): " فائدة: حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله [صلى الله عليه وآله] في مسلم وغيره - يشتمل على أنواع منها التورك في الجلسة الثانية - ضعفه الطحاوي... ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الاصطلاح، فقد وضع الحافظ الرشيد العطار على الأحاديث المقطوعة المخرجة في مسلم كتابا سماه ب‍ (غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة) وبينها الشيخ محيي الدين في أول شرح مسلم.
وما يقوله الناس: إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة، هذا أيضا من التحنق ولا يقوى، فقد روى مسلم في كتابه عن ليث بن أبي مسلم وغيره من الضعفاء، فيقولون: إنما روى في كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات والاعتبارات وهذا لا يقوى، لأن الحفاظ قالوا: الاعتبار والشواهد والمتابعات والاعتبارات أمور يتعرفون بها حال الحديث، وكتاب مسلم التزم فيه الصحة، فكيف يتعرف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة.
واعلم أن (عن) مقتضية للانقطاع عند أهل الحديث، ووقع في مسلم والبخاري من هذا النوع شئ كثير، فيقولون على سبيل التحنق: ما كان من هذا النوع في غير الصحيحين فمنقطع، وما كان في الصحيحين فمحمول على الاتصال.
وروى مسلم في كتابه عن أبي الزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة،

(٤١) شرح الهداية في الفقه، وعنه في أضواء على السنة المحمدية: ٣١٢.
(٤٢) ترجمته في: حسن المحاضرة ١ / ٤٧١، الدرر الكامنة 2 / 392، شذرات الذهب 6 / 238.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست