مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٤ - الصفحة ١٠٧
الشيخ، وبالغ في تغليطه.
وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال: إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا علمت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته، قال: وهو مذهب ردئ.
قال البلقيني: ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية، كأبي إسحاق وأبي حامد الأسفرانيين، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وأبي يعلى وابن الزاغوني من الحنابلة، وابن فرك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية، وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة. بل بالغ ابن طاهر المقدسي في (صفوة التصوف) فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه. وقال شيخ الإسلام: ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين، أما المحققون فلا. وقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون... وقال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه.
قلت: وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه " (4).
وقال أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي: " وأما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كان من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين " (5).
أقول: إن البحث عن " الصحيح " و " الصحاح " و " الصحيحين " طويل عريض لا نتطرق هنا إليه، عسى أن نوفق لتأليف كتاب فيه.. لكنا نقول بأن الحق مع من خالف ابن الصلاح، وأن ما ذكره الدهلوي مجازفة، وأن الإجماع على

(4) تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي: 1 / 131 - 134.
(5) حجة الله البالغة.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست