مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٣ - الصفحة ١٤٠
دون حكمه - وأمثلته: " تنبيه: حكى القاضي أبو بكر في الإنتصار عن قوم إنكار هذا الضرب، لأن الأخبار فيه أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها.
وقال أبو بكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم بالإعراض عن تلاوة وكتبه في المصحف، فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله: (إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى) ولا يعرف اليوم منها شئ.
ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى إذا توفي لا يكون متلوا في القرآن أو يموت وهو متلو بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أذهانهم، وغير جائز نسخ شئ من القرآن بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وآله " (70) ثم أورد كلام الزركشي الآتي ذكره.
وقال الشوكاني: " منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، وبه جزم شمس الدين السرخسي، لأن الحكم لا يثبت بدون دليله " (71).
وحكى الزرقاني عن جماعة في منسوخ التلاوة دون الحكم: إنه مستحيل عقلا، وعن آخرين منع وقوعه شرعا (72).
ولم يصحح الرافعي القول بنسخ التلاوة وأبطل كل ما حمل على ذلك وقال: " ولا يتوهمن أحد أن نسبة بعض القول إلى الصحابة نص في أن ذلك المقول صحيح البتة، فإن الصحابة غير معصومين، وقد جاءت روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وذلك العهد هو ما هو. ثم بما وهل عنه بعضهم مما تحدثوا من أحاديثه الشريفة، فأخطأوا في فهم ما سمعوا، ونقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب

(٧٠) الإتقان ٢: ٨٥، وانظر: البرهان ٢: ٣٩ - 40.
(71) إرشاد الفحول: 189 - 190، وتقدم نص عبارة السرخسي عن أصوله 2: 78.
(72) مناهل العرفان 2: 112.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست