مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٣ - الصفحة ١٣٩
رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن. رواه الشيخان. وقد تكلموا في قولها: (وهن مما يقرأ) فإن ظاهره بقاء التلاوة بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وليس كذلك.. [وقد تقدم بعض الكلام فيه]... قال مكي: هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو، والناسخ أيضا غير متلو ولا أعلم له نثيرا " (66).
وقال الآلوسي: " أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته، وكان يقرؤه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة. ولم يأل جهدا في تحقيق ذلك، إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين. فلهذا نسبه إليه " ثم ذكر طائفة من الآثار الدالة على نقصان القرآن عن أحمد والحاكم وغيرهما فقال: " ومثله كثير، وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر، قال:
لا يقولن... والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى، إلا أنها محمولة على ما ذكرناه " (67).
وفي آية الرضاع قال: " والجواب: أن جميع ذلك منسوخ كما صرح بذلك ابن عباس فيما مر، ويدل على نسخ ما في خبر عائشة أنه لو لم يكن منسوخا لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ، وإن الله تعالى قد تكفل بحفظه، وما في الرواية لا ينافي النسخ... " (68).
ووافق الزرقاني على حمل هذه الأحاديث على النسخ لورود ذلك في الأحاديث (69).
لكن جماعة من علمائهم المتقدمين والمتأخرين ينكرون القسمين المذكورين من النسخ، ففي الإتقان بعد أن ذكر الضرب الثالث - ما نسخ تلاوته

(66) الإتقان 2: 70.
(67) روح المعاني 1: 24.
(68) روح المعاني 1: 228.
(69) مناهل العرفان 2: 215.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست