مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢١٩
العجز، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة إشكال.
ونية الوجب بالأصل: آمر بالمعروف أو أنهى (116) عن المنكر لوجوبه قربة إلى الله.
ولو صدر منه الأمر النهي لا بنية، أي لا مع قصد التقرب لم يستحق ثواب ونية النذر: آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
ولو أخل بالنية أو بالتعيين لم يخرج عن العهدة . ونية المندوب: آمر بالمعروف لندبه قربة إلى الله والحمد لله رب العالمين

(116) في المخطوط: " نهي " وما أثبتناه أنسب
(٢١٩)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 ... » »»
الفهرست