المرأة حرث الزوج: لأنها مزدرع ولده (174). فهذا تشبيه (175).
* لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (2 / 225).
أي: ما لم تعتقدوه بقلوبكم. والفقهاء يقولون: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله. وقوم يقولون: هو قول الرجل لسواد مقبلا: والله إن هذا فلان، يظنه إياه، ثم لا يكون كما ظن، قالوا: فيمينه لغو، لأنه لم يتعمد الكذب (176). واللغو ما لم يعقد عليه.
القلب من الإيمان واشتقاق ذلك من قولهم لما لم يعد من أولاد الإبل في الدية، أو غيرها: لغو (177).
* والمطلقات يتربصن (2 / 228).
خبر يحتمل معنى الأمر (178).
* والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2 / 228).
هذا مما يختلف فيه الفقهاء، وهو مما يوكل إلى غير الاحتجاج بلغة العرب (179).
* الطلاق مرتان (2 / 229).
المعنى: من طلق امرأته مرتين فليمسكها بعدهما بمعروف، أو يسرحها بإحسان (180).
* فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله (2 / 230).
قوله (إن ظنا) شرط لإطلاق المراجعة، فلو كان محتوما مفروضا لما جاز لهما أن يتراجعا إلا بعد الظن أن يقيما حدود الله، فالشرط، هاهنا كالمجاز غير المعزوم (181).
* فلا تعضلوهن (2 / 232).