مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٢٩٧
(ثم عرضهن أو عرضها) فلما قال: عرضهم، علم أن ذلك الأعيان بني آدم أو الملائكة، لأن موضوع الكناية في كلام العرب أن يقال لما يعقل: (عرضهم)، ولما لا يعقل عرضها أو عرضهن، قيل له: إنما قال ذلك - والله أعلم - لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل، فغلب ما يعقل، وهي سنة من سنن العرب، أعني باب التغليب، وذلك كقوله - جل ثناؤه -:
﴿والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شئ قدير﴾ (١١٠)، فقال: (منهم) تغليبا لمن يمشي على رجلين، وهم بنو آدم (١١١).
* أسكن أنت وزوجك الجنة (٢ / ٣٥).
زعم الكسائي عن القاسم بن معن أن (زوجك) لغة لأزد شنوءة، وهم من اليمن (١١٢) وزوجها: بعلها، وهو الفصيح (١١٣).
* أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ﴿٢ / ٤٠).
بيان هذا العهد، قوله تعالى: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي﴾
(١١٤) فهذا عهده، جل ثناؤه، وعهدهم تمام الآية في قوله، جل ثناؤه: ﴿لأكفرن عنكم سيئاتكم﴾ (115) فإذا وفوا بالعهد الأول أعطوا ما وعدوه (116).
* ولا تكونوا أول كافر به (2 / 41).
الكفر لا يجوز في حال من الأحوال. ومذهب العرب، أن العربي قد يذكر الشئ بإحدى صفتيه فيؤثر ذلك، وقد يذكره فلا يؤثر، بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره سواء، ألا ترى القائل يقول:
من أناس ليس من أخلاقهم عاجل الفحش، ولا سوء الطمع (117) فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يخالف مذهب العرب لاستجيز: آجل

(١١٠) النور: ٤٥.
(١١١) صا ٣٢.
(١١٢) صا ٥٨ - ٥٩.
(١١٣) مق ٣ / ٣٥.
(١١٤) المائدة: ١٢.
(١١٥) المائدة: ١٢.
(116) صا 240 - 241.
(117) الصاحبي 195.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست