في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٦
الدال على الحرمة هو الحلية.
وأما الأمور التي يقوم بها الإنسان بما أنها أعمال قربية توجب الثواب فالأصل فيها هو الحرمة ما لم يدل عليها الدليل، لكون الأمور القربية أمورا توقيفية أي موقوفة على بيان الشارع وطلبه وتحديده، فإذا شككنا في أن صلاة الضحى هل هي سائغة أم لا؟ فالأصل فيها هو الحرمة لأنها مما لم يدل عليه دليل، إذ الإتيان بها - والحال هذه - إدخال شئ في الدين مع أنه لم يدل دليل على أنه من الدين، وهكذا كل عمل قربي يأتي به الإنسان بما أنه واجب أو مستحب فإنه يحتاج إلى الدليل، والأصل فيه هو الحرمة، إلا إذا دل عليه دليل.
وعلى ذلك فكل ما يحكم الوهابيون بحرمته أو يصفونه بالبدعة والشرك، إنما يتم إذا كان من القسم الثاني ولم يدل عليه الدليل.
وأما القسم الأول، أعني: التقاليد والعادات فالأصل فيه الإباحة غير أن كثيرا ممن ليس له قدم راسخة في هذه المواضيع والأبحاث لا يفرق بين مورد " أصالة الإباحة "، و " أصالة الحظر " والتفصيل موكول إلى محله في كتب علم أصول الفقه.
ما يترتب على هذا الأصل:
ويترتب على هذا الأصل:
1 - أن كل ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل فهو محكوم بالإباحة ما لم نجد نصا على تحريمه في الكتاب والسنة، وما لم ينطبق عليه أحد العناوين
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 ... » »»