في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٩
أضف إلى ذلك ما ننقله عن النبي الأكرم عندما زار بقيع الغرقد، من دعائه لأهله وترحيمه لهم.
إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار الواردة في هذا المجال ومن أراد التبسط فليرجع إلى مظانها (1).
موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة:
وهؤلاء هم أئمة المذاهب الثلاثة (الحنبلي والشافعي والحنفي) يفتون بانتفاع الميت بعمل الحي حتى إذا لم يوص به ولم يكن له فيه سعي.
فهؤلاء هم فقهاء الحنابلة يقولون: ومن توفي قبل أن يحج الحج الواجب عليه سواء أكان ذلك بعذر أو بغير عذر وجب عليه أن يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص (2).
وهذا هو الفقه الحنفي يقول: أما إذا لم يوص وتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء الله (3).
وهذا هو الشافعي يقول: فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته (ولم يقيد بالإيصاء وعدمه) (4).

(١) لاحظ للوقوف على مصادر هذه الروايات: صحيح مسلم، كتاب النذر، ج ٥: ٧٣ و ٧٨ وكنز العمال ج ١٥: ١٥، وجامع الأصول ج 8، والموطأ، والتوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية للشيخ الفقي 229 وغيرها.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة للجزري 1: 571.
(3) المصدر نفسه 1: 567.
(4) المصدر نفسه 1: 569.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»