في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٦
يبكيك يا معاذ؟ قلت: يا رسول الله كان لأمي من عطاء أبي نصيب تتصدق به وتقدمه لآخرتها وإنها ماتت ولم توص بشئ. قال: فلا يبك الله عينك يا معاذ أتريد أن تؤجر أمك في قبرها؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانظر الذي كان يصيبها من عطائك فامضه لها، وقل اللهم تقبل من أم معاذ.
فقال قائل: يا رسول الله ألمعاذ خاصة أم لأمتك عامة؟ قال: لأمتي عامة.
12 - عن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا نبي الله إن أمي قد افتلتت وأعلم أنها لو عاشت لتصدقت أفإن تصدقت عنها أينفعها ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أنفع يا رسول الله؟ قال: الماء فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد.
واللام في قوله: " هذه لأم سعد " هي اللام الداخلة على الجهة التي وجهت إليه الصدقة وليست من قبيل اللام الداخلة على المعبود المتقرب إليه، مثل قولنا:
نذرت لله، وإن شئت قلت: اللام في قوله " لأم سعد " مثل اللام الواردة في قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * (1).
13 - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: " إن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ".
14 - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -:

(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»