في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٥
ج - انتفاع الميت بعتق الغير عنه:
7 - عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول الله أعتق عن أمي؟ قال: نعم. قال:
أينفعها؟ قال: نعم.
8 - عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري: إن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذاك إلى أن تصبح فماتت، قال عبد الرحمان: قلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله، فقال: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله: نعم.
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير.
د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل:
9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال: إن أمي كان عليها نذر، أفأقضيه؟ قال:
نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم.
ورواه مسلم بلفظ آخر قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله: فاقضه عنها.
ه‍ - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه:
10 - عن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم.
11 - عن معاذ، قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطية، فبكيت. فقال: ما
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»