في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٤
3 - وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
4 - روى بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة وقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وودها عليك الميراث.
فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها.
قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها (1).
ب - انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه:
5 - قال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن أم سعد في حياتها كانت تحج من مالي وتتصدق وتصل الرحم وتنفق من مالي وإنها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها؟ قال: نعم.
6 - وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك.
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة.

(1) هذه الروايات (1 - 5) رواها مسلم في صحيحه، ج 3، باب قضاء الصيام عن الميت: 155 - 156.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»