في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٩٠
وقال ابن القيم: واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن أحمد الكحال. قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشئ من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أمه؟ قال: أرجو، أو قال: الميت يصل إليه كل شئ من صدقة أو غيرها، وقال: أيضا إقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد، وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر.
وقال: فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح. قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت، اختلفوا إلى قبره، يقرأون القرآن، وقال النووي في شرح المهذب: يستحب (أي للزائر للأموات) أن يقرأ ما تيسر ويدعو لهم عقبها. نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب.
وقال في الأذكار: قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئا من القرآن. قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسنا.
ثم قال: وقد روي عن بعض الشافعية أنه لا يصل ثوابها للميت.
ونقل عن جماعات من الشافعية أنهم أولوه بحمله على ما إذا لم يقرأ بحضرة الميت، أو لم ينو ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع (1).
وهذه الروايات وإن أمكن المناقشة في أسناد بعضها لكن المجموع متواتر مضمونا، فلا يمكن رد الكل.

(1) الروح: 235 - 236.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»