في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٨٣
مستجاب الدعوة، يكون الداعي إياه الطالب منه محقا في طلبه، ولو لم يكن كذلك يكون الطلب لغوا لا شركا.
وعلى كلا التقديرين فإن الداعي أو الطالب يرى أن الأمر بيد الله سبحانه، وأن دعاء النبي سبب من الأسباب، فكما أن الإنسان يلتجئ في الأمور الدنيوية والأخروية إلى أسباب نجاحه، ولا يعد ذلك شركا وخروجا عن جادة التوحيد، فهكذا إذا لجأ إلى دعاء النبي معتقدا بأنه سبب من أسباب نجاح مطلبه وحاجته.
2 - إن طلب برء المريض من الأنبياء ورد الضالة وقضاء الحاجة لا يكون شركا، سواء كان في حال حياة النبي أو في حال مماته لأنه لا يزيد ذلك على طلب برء المريض من المسيح أو طلب إحياء الموتى منه، وهو حسب نفس الأمر لا يخلو من حالتين، بين قادر وعاجز.
فعلى الأول يحظى الطلب بالتنجيز والتحقق إذا توفرت الشرائط.
وعلى الثاني يكون لغوا.
وإلى ذلك يشير السيد الأمين في قصيدة له حيث يقول:
إن كان ليس بقادر في زعمكم * فيكون مثل سؤال مشي المقعد أو كان يقدر وهو أصوب لم يكن * شركا وليس مريده بمفند (1) إن عد طلب الأمور الخارقة للعادة، من الشرك في العبادة، مبني على

(1) العقود الدرية: 203.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 ... » »»