أن قال: تولى الأمر تقلده، وأولى على اليتيم أوصى، واستولى على الأمر أي بلغ الغاية).
وقال في لسان العرب (قال سيبويه: الولاية بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما توليته وقمت به، وإذا أرادوا المصدر فتحوا. إلى أن قال: والولي ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته، وولي المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولاية عنها لا يستبد بعقد النكاح دونه، وفي الحديث (أيما المرأة نكحت بغير إذن موليها فنكاحها باطل، وفي رواية وليها أي متولي أمرها. فحقيقة كلمة المولى، من يلي أمرا ويقوم به ويتقلده، وما عدوه من المعاني له فإنما هي مصاديق أطلقت عليها من باب إطلاق اللفظ الموضوع لحقيقة على مصاديقها، كإطلاق كلمة الرجل على زيد وعمرو وبكر، فيطلق لفظ المولى على الرب، لأنه القائم بأمر المربوبين، وعلى السيد لأنه القائم بأمر العبد، وعلى العبد لأنه يقوم بحاجة السيد، وعلى الجار وابن العم والحليف والصهر، لأنهم يقومون بنصرة صاحبهم فيما يحتاج إلى نصرتهم. فاللفظ مشترك معنوي)