رسالتان حول العصمة - الشيخ الصافي - الصفحة ١٠٥
عنه فما يمنع شارب الخمر، وقاتل النفس المحترمة والسارق وغيرهم من الظالمين عن التشرف بمقام الإمامة هو شرب الخمر وقتل النفس والسرقة وإن صدر عنهم في الماضي وتابوا بعده، وليس المراد أن شارب الخمر أو الزاني أو عابد الأصنام في حال تلبسه بالزنا، والطارق في حال تلبسه بالسرقة وعابد الأصنام في حال تلبسه بعبادة الأصنام وعدم توبته عن هذه الأفعال غير صالح لهذا المقام أما بعد هذا الحال ولو بساعة ولحظة وبعد التوبة لا تقدح هذه المعاصي في صلاحيته، وهذا واضح يعرف بأدنى تأمل.
إن قلت: فما معنى قوله صلى الله عليه وآله: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها وقوله صلى الله عليه وآله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
قلت: لا ريب في ذلك ولكن قد بينا لك أن الشرع إنما يحكم تأسيسا وهو المرجع الأول فيما لا حكم فيه للعقل: ففي دائرة الأحكام والتكاليف الشرعية وضعية كانت أو تكليفية الإسلام يجب ما قبله، ويذهب بالآثار الشرعية المترتبة على الأفعال التي ارتكبها الشخص قبل إسلامه على التفصيل المذكور في الفقه، أما الآثار الوضعية الحقيقية فليست بتشريعية ولا تنالها يد الانشاء والاعتبار فليست قابلة للمحو بالإسلام والتوبة.
فتنفر الطباع عمن ارتكب قبائح الأعمال والشرور وعبد الأصنام قبل إسلامه وتوبته لا يزول بهما وكذا عدم الاعتماد على الكذابين، والخائنين وأهل الفجور والشر والفساد أمر طبيعي ل يمكن رفعه بالإنشاء
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست