أن لا تتعلق مشيئة الله تعالى بخلافه، أي أن وقوعه مشروط بعدم تعلق المشيئة الإلهية بخلافه.
وبعد أن تعرفنا أقسام القضاء، نقول في علاقة البداء بالقضاء:
فبالنسبة إلى القضاء المحتوم من النمط الأول الذي اختص به تعالى واستأثر بعلمه، فإنه من المحال وقوع البداء فيه، وذلك لان وقوع البداء فيه يلزم منه التغير في علمه تعالى، وهو محال.
وكذلك بالنسبة إلى النمط الثاني من القضاء المحتوم - وهو الذي أطلع الله عليه أنبياءه وملائكته، وأخبرهم بأنه سيقع حتما - فإنه من المحال أيضا وقوع البداء فيه، وذلك لان وقوع البداء فيه يلزم منه أن يكذب الله نفسه، ويكذب أنبياءه وملائكته، تعالى الله عن ذلك.
وهذا التقسيم الثنائي - أعني تقسيم القضاء إلى: محتوم وموقوف - مأخوذ من روايات أهل البيت (ع).
وكذلك التسمية بالمحتوم والموقوف.
ففي تفسير العياشي: عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول:
من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة.
ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدا، يعني الموقوفة.
فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته (1).
وكذلك تقسيم القضاء المحتوم إلى قسمين: ما استأثر به الله تعالى. وما أطلع عليه ملائكته وأنبياءه، مأخوذ من روايات أهل البيت (ع).