خلاصة علم الكلام - الدكتور عبد الهادي الفضيلي - الصفحة ٢٩٧
وهي من قولهم (شرت العسل) إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه.
وتطلق أيضا على الأمر الذي يتشاور فيه، يقال: (صار هذا الشئ شورى بين القوم) إذا تشاوروا فيه.
وذكر في سبب نزول الآية الكريمة أن الأنصار كانوا قبل قدوم النبي (ص) المدينة المنورة إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه، فمدحهم الله تعالى به.
وتقرير الاستدلال بها:
أن الآية الكريمة مطلقة لأن مورد النزول هنا ليس بقرينة مقيدة.
والاطلاق يقتضي حملها على كل أمر يطلب فيه التشاور ما عدا الاحكام والحدود الشرعية لأنها خارجة بالتخصص لدليل العقل القاضي بان عدم خروجها من هذا الاطلاق يستلزم إلغاء تشريعها.
ولأن الخلافة لم يرد فيها نص شرعي يبين كيفيتها وشروطها ومواصفاتها تندرج تحت ما يطلب فيه المشورة أو الشورى.
والذي يلاحظ على هذا الاستدلال:
1 - ان الآية ليست في مقام التشريع، وانما هي في مقام بيان أهمية وقيمة التشاور في الأمور العامة التي تتطلب ذلك.
وهذا يقتضينا عدم الأخذ بها إذا كان في القرآن الكريم ما يفاد منه تشريع الخلافة كما في الآية الآتية التي استدل بها الشيعة على ذلك.
2 - ان الآية لم تبين من الذين يقتضي أن يقوموا بمهمة التشاور، وعليه لا بد من الاحتياط المبرئ لذمة المكلف من مسؤولية التكليف والخروج من عهدتها بجمع كل الأطراف المعنية وادخالها في عملية التفاوض والتشاور.
وهذا ما لم يتحقق تاريخيا منذ اختيار أول خليفة حتى عهدنا الحاضر، والامر من الوضوح بمكان لا يفتقر معه إلى إقامة دليل.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»