تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٩٨
أقول: من الواضح أن جميع أحكام الإسلام النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تستفاد من ظاهر القرآن الكريم، كيف؟ ولا يستفاد من ظاهر القرآن تفصيل الأحكام، مثل: أن صلاة الظهر أربع ركعات، وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وإن كانت كلها مجموعة في باطنه، لأنه ﴿ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين﴾ (1).
وهذا الحديث معارض أولا بالحديث السابق المصرح بعدم وجود شئ من الأحكام في مصحف فاطمة عليها السلام. وعلى تقدير ترجيحه عليه يدل على اشتماله على بيان بعض الأحكام النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أودعها عند العترة الطاهرة عليهم السلام، ليبينوها للأمة على التدريج. وقد أمرهم رسول الله في اكتساب الأحكام بالرجوع إلى القرآن وإلى عترته، وقال فيما يروى عنه متواترا:
إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما.
ولا غرو أن يكون مصحف فاطمة عليها السلام أيضا مشتملا عليها أو على بعضها. وأما علم الغيب فهو خاص لله تعالى، لكنه إذا أخبر سبحانه به يحصل العلم لغيره قهرا، وهذا مما لم ينكره أحد.
وقال في ص 596:
إن هذا الكلام ممكن أن يؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهل من هو النجيب من أهل بيته إلى وقت وفاته، فهو يسأل من هو النجيب، وهذا يعني أنه لم يعلن للناس، وبهذا تسقط أخبار الشيعة كلها، أو يقال: إن

(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»