يقول إمامهم: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
أقول: يعني عند التعارض بين كلامين: أحدهما يشبه قول الناس، والآخر لا يشبهه، فإن ما لا يشبه قول الناس لا مورد للتقية فيه، وما يشبه قول الناس ففيه المورد للتقية.
هذا ولا يخفى أن الترجيح بالتقية بعد الترجيح بموافقة كتاب الله، كما ورد في أحاديث كثيرة، ثم بموافقة المشهور بين أصحاب الأئمة، كما ورد في النص الصحيح، ثم يتدرج بعد فقدهما إلى الترجيح بالتقية.
روى الصدوق في العلل: 531 باب 315 عن أبيه، قال:
حدثنا أحمد بن إدريس، عن أبي إسحاق الإرجاني، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟
فقلت: لا ندري!
فقال: إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشئ الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس.
وقال في نفس الصفحة:
وهذا مبدأ خطير تطبيقه يخرج بالشيعة من الإسلام رأسا... الخ.
أقول: لو كان المراد من الإسلام فتاوى أبي حنيفة وأمثاله، لا الشريعة النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أودع العلم بها عند عترته الطاهرة عليهم السلام - كما رواه أهل السنة متواترا - فعلى الإسلام السلام.
وقال في ص 815: