تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
وقال في ص 812 - 813:
إن الإمام زيد بن علي عليه السلام - وهو من أهل البيت - يروي عن علي رضي الله عنه أنه غسل رجليه في الوضوء، ولكن من يلقبونه بشيخ الطائفة لا يأخذ بهذا الحديث... إلى أن قال:
ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية، وما يختصون به لا يعمل به.
أقول: تقدم في التعليقة السابقة من هم الزيدية، وما ورد في تبرؤ زيد من عقيدتهم.
وقال في ص 813:
وقال الطوسي... إلى قوله:
وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه.
أقول: الوجه في ذلك أن إظهار ما لا يوافقه أحد من العامة يعلن كونه شيعيا يجوز التقية فيه لما بيناه في سائر التعاليق على بحث التقية.
وقال في ص 814:
وفي النكاح جاءت عندهم روايات في تحريم المتعة، ففي كتبهم: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة.
أقول: لم تأت في كتب الإمامية رواية في تحريم المتعة إلا هذه التي رواها عمرو بن خالد، عن زيد بن علي.
وفي خلاصة الرجال: إنه كان بتريا، والبترية فرقة من الزيدية، وقد تقدم ما ورد في تبرؤ زيد عن عقيدة الزيدية.
وقال في نفس الصفحة:
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»