تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ١٨
قول الإمام كقول الله.
أقول: المستفاد منه أن قول الإمام الذي عنده علم الشريعة يكشف عن قول الله، لا أنه قرآن، ولا أنه كقول الله، فلا يلزم منه أن يكون للامام حق تخصيص القرآن أو تقييده أو نسخه، بل ليس تخصيص القرآن الذي هو كلام الله، ولا تقييده، ولا نسخه إلا لله، فلو كان في المعنى المراد من الآية عند الله تقييد أو تخصيص فأخبر به الامام لكان حجة.
وأما نسخ آية من القرآن الباقي إلى يوم القيامة إنما يتحقق بآية أخرى من القرآن لا محالة.
وقال في ص ١٤٦:
فالأئمة قد فوضوا في أمر الدين كما فوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلهم حق التشريع.
تقول كتب الشيعة عن الأئمة: إن الله عز وجل فوض إلى نبيه، فقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ (١) فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فوضه إلينا.
وقال أبو عبد الله - كما تزعم كتب الشيعة -: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة، قال الله عز وجل:
﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ (2)، وهي جارية في الأوصياء.
أقول: استدل للتفويض في الروايتين بقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله)، والمستفاد من الآيتين أن الرسول تجب طاعته في أمره ونهيه، وأن له

(١) الحشر ٥٩: ٧.
(٢) النساء ٤: 105.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»