العوجاء سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمد (عليه السلام) علي فقال: " نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء - وكان زنديقا - والجواب منا واحد ") (1).
وهناك تحليلات أخرى للأئمة (عليهم السلام) صفوة القول فيها: إن الرجل يعطي للمرأة الصداق، وهو حق جعله الله تعالى لها وحدها، زد على ذلك، أن الرجل هو المعيل للمرأة، وليس عليها إعالته. وعليه فإن هذا الاختلاف بين الأولاد الذكر والأنثى في الميراث هو عين العدالة.
والقرآن يصرح بأن أولاد الأنبياء قد ورثوا من آباءهم: * (وورث سليمان داوود) * (النمل 27: 16). حتى أن الإمام عليا (عليه السلام) استشهد بهذه الآية المباركة على حق فاطمة الزهراء (عليها السلام) بوراثة أبيها محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلا: " هذا كتاب الله ينطق " فسكتوا وانصرفوا (2)! وقد منع أبو بكر فاطمة إرث أبيها بدعوى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة "، وهذا القول كما لا يخفى يخالف صريح القرآن، وقد ولد صدمة نفسية حادة لبنت المصطفى، لإحساسها العميق بالغبن، وعدم قدرتها على نيل حقوقها، الأمر الذي أسهم بقسط في وفاتها.
بقي علينا أن نشير إلى أن الأنبياء والأوصياء والصالحين، قد الزموا أنفسهم بحق الوصية لأبنائهم، والقرآن الكريم قد نقل لنا وصية إبراهيم (عليه السلام) لبنيه: * (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه