الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس - الشيخ جلال الصغير - الصفحة ١٠٧
فعل ذلك سهوا أو تقية.
أما قول آمين بعد قراءة الحمد فهو مبطل للصلاة على الأحوط، لكنه كالعدة عاد ليقول:
وإن كان للصحة وجه وجيه، (1) لا سيما إذا قصد بها الدعاء. (2) ثم ليذكر في مكان آخر بأنه لا يبطل الصلاة. (3) مع العلم أنها داخلة ضمن ركن من أركان الصلاة،

1 - هل أن هذه الصحة متأتية من كون عمر هو صاحب هذه البدعة! فنحن نعلم أن فقه أهل البيت (عليهم السلام) برئ كل البراءة من مجرد احتمال أن تدخل هذه ضمن الصلاة، فمن أين جاء هذا الوجه، ففي وقت أن الشهادة الثالثة جملة في خارج الصلاة، ورغم أن القائلين بها يقولون بها على نحو الاستحباب، ولكونها شعارا من شعارات المذهب، ورغم أنها تدعم بما تواتر ذكره عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدم ذكره بمعزل عن ذكر علي (عليه السلام) أعبر أنها تنطوي على مفاسد كثيرة للإسلام بظن أن الإقامة جزء من الصلاة، وهو ظن لا يقي لدرجة الفتيا، نراه يدخل بدعة صريحة ضمن أركان الصلاة التي إن اختلت بشئ فلربما تبطل جميع الصلاة.
2 - المسائل الفقهية: 1: 92. ط 6.
3 - شريط مسجل بصوته.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 111 112 113 ... » »»
الفهرست