فعل ذلك سهوا أو تقية.
أما قول آمين بعد قراءة الحمد فهو مبطل للصلاة على الأحوط، لكنه كالعدة عاد ليقول:
وإن كان للصحة وجه وجيه، (1) لا سيما إذا قصد بها الدعاء. (2) ثم ليذكر في مكان آخر بأنه لا يبطل الصلاة. (3) مع العلم أنها داخلة ضمن ركن من أركان الصلاة،