يجد أي مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها. (1) فيما لا يجد مثل هذه المفسدة في حالات التكتف (2)، حال الصلاة، وهي البدعة التي أوجدها عمر، ولا في قول آمنين وهي الأخرى في دخل الصلاة وضمن ركن من أركانها، فالأولى وإن تحدث عن إبطالها للصلاة إن قصد بها الجزئية، غير أنه عاد ليقول: وإن كان الأقوى عدم البطلان بذلك في فرض عدم قصد الجزئية وانتفاء التشريع خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله (3)، ولا ريب عدم البطلان لو
(١٠٦)