وقال آخرون كم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان. كما قال الحاكم النيسابوري في مستدركه 1 ص 3 لم يحكم الشيخان ولا واحد منهما بأنه لم يصح في الحديث غيره ما أخرجاه. وقد أخرج بعدهم من فحول الرواة أحاديث لا توجد عند الشيخين وكانت منارا لأهل الحديث ويرى المطالع المتضلع إنه تعاقبت قرون كأن لها مجال أوسع لجمع بقية الأحاديث أو تلك التي لم ير الشيخان إدخالها لسبب ارتأياه غاب عنهما أو وجدا لعلة أن لا يخوضا في حديث مثل الغدير يدخلهما في مشاكل لا يستطيعان خوضها إذ حديث الغدير من الأحاديث التي تنافي كثير مما ورد من الأحاديث في الخلفاء في صدر الإسلام وتستوجب قلب أكثر الحقائق والعقائد المتبعة رأسا على عقب ويظهر فيها الغصب والقتل والهتك فهذه فمنذ مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وجلس الخليفة الأول والثاني والثالث بعده على منصة الحكم تظهرها في مظهر الغاصب القائم على خلاف أحكام الله ورسوله وكم في هذا من منافاة ومناقشات كما كتباه وأورداه ترى ذلك الحق واضحا في مناظرات المأمون الذي اتسعت في عهده رقعة العلم والحرية الفكرية. وإلا أي معترض يعترض على حديث جمعت عليه مئات الصحابة الموثقين ووثقه أشهر الحفاظ والكتاب المحدثين وقد رواه مشايخ الشيخين (البخاري ومسلم) بأسانيدهم الصحاح الحسان وجمع آخرون ممن يرون عنهم الشيخان بأسانيد وثيقة هي في الصحيحين ومن شيخة القرن الثالث تجده في الغدير ح 1 ص 320 ط 3 للعلامة الأميني. وقد جاء من قال إن كل الحديث متواتر إذا رواه أربعة من الصحابة وقال ابن حزم في المحلى في مسألة عدم جواز بيع الماء وقال آخر إذا رواه ثمانية صحابي (الصواعق ص 13) ويجزم بتواتر حديث الأئمة من قريش (الفصل 4 ص 89 وقال السيوطي بالتواتر وأيد من قال وحدد التواتر بعشرة فقال في ألفيته ص 16.
(١٨٨)