الإسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي - حسن الأمين - الصفحة ٢١٨
" بناء على الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم على اعتبار أن الحاجة إلى الكتب عامة في حق الخاص والعام شاملة جميع الطبقات.. ".
وبعد هذه المقدمة التي نفذ فيها (خادم) السلطة أوامرها يصل الغزالي إلى هدفه فيقول فيما يقول: "... قبول التوبة من المرتد لا بد منه.. وأما توبة الباطنية (أي الإسماعيليين)... ففي هذا خلاف بين العلماء.. ".
ثم ذكر رأي السائرين في ركاب السلطة وأنه قد " ذهب ذاهبون إلى أنه لا تقبل توبته وزعموا أن هذا الباب لو فتح لم يمكن حسم مادتهم وقمع غائلتهم... ".
هذا للمسالمين من الإسماعيليين في زمن السلم، أما في زمن الحرب فإن من قبض عليه منهم كان حكمه القتل وكذلك النساء.
قال الغزالي في فتواه: " فإننا نقتلهن (أي النساء) مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على مقتضي ما قدرناه وأما الصبيان فمن بلغ صبيانهم (من العمر) عرضنا الإسلام عليهم فإن قبلوا قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها وإن أصروا على كفرهم مقلدين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين ". ويقول الغزالي في فتواه: " والقول الوجيز فيه أن يسلك بهم (جميعا) مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال، والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات. أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي، إذ يتخير الإمام في الكافر الأصلي بين أربع خصال: بين المن والفداء والاسترقاق والقتل. ولا يتخير في حق المرتد، بل لا سبيل إلى استرقاقهم ولا إلى قبول الجزية منهم ولا إلى المن والفداء، وإنما الواجب قتلهم وتطهير وجه الأرض منهم، هذا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية. ولا يختص جواز قتلهم ولا وجوبه بحالة قتالهم، بل نغتالهم ونسفك دماءهم.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»