ضابطا كليا، بل الأحكام على قسمين: قسم كذلك، وآخر يكفي فيه اتصاف الموضوع بالوصف والعنوان آنا ما، ولحظة خاصة، وإن انتفى بعد الاتصاف، فقوله: " الخمر حرام "، أو " في سائمة الغنم زكاة " من قبيل القسم الأول، وأما قوله: " الزاني يحد "، و " السارق يقطع " فالمراد منه أن الإنسان المتلبس بالزنا أو السرقة يكون محكوما بهما وإن زال العنوان وتاب السارق والزاني، ومثله:
" المستطيع يجب عليه الحج " فالحكم ثابت، وإن زالت عنه الاستطاعة عن تقصير لا عن قصور.
وعلى ذلك فالمدعى أن: " الظالمين " في الآية المباركة كالسارق والسارقة والزاني والزانية وغيرها من الموارد المشابهة لها.
نعم المهم في المقام إثبات أن الموضوع في الآية من قبيل الثاني، وأن التلبس بالظلم - ولو آنا ما - يسلب عن الإنسان صلاحية الإمامة، وإن تاب من ذنبه، فإن الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة:
1 - من كان طيلة عمره ظالما.
2 - من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره.
3 - من كان ظالما في بداية عمره، وتائبا في آخره.
4 - من كان طاهرا في بداية عمره، وظالما في آخره.
عند ذلك يجب أن نقف على أن إبراهيم (عليه السلام)، الذي سأل الإمامة لبعض ذريته، أي قسم منها أراد؟
إن من غير المعقول والبديهي أن يسأل خليل الله تعالى الإمامة لأصحاب القسمين الأول والرابع من ذريته، لوضوح أن الغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره، أو المتصف به أيام تصديه للإمامة، لا يصلح لأن يؤتمن عليها.
ولما كان الله تعالى قد نفى امتلاك الإمامة من قبل الظالم وهو ما سبق أن وقع