حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أن امرأة سألته: هل يجزي المرأة أن تستنجي بغير الماء؟ قال: لا، إلا أن لا تجد الماء.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 23] وبه (أي بالسند) قال: وحدثنا محمد، وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: سأله رجل قال: المرأة تأتي الخلاء هل يجزيها أن تستنجي بشئ سوى الماء؟ قال: لا، إلا أن لا تجد الماء.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 25] وبه (أي بالسند) قال: وأخبرنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: كانوا إذا أراقوا الماء أجزاهم التمسح بالحائط، وكان أبي علي بن الحسين يقول: إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 25] وبه (أي بالسند) قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا يحيى بن مطيع، عن عثمان بن زفر قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من بالغ في الاستنجاء لم ترمد عينه.
- [عيون الأخبار لابن قتيبة ج 1 ص 136] أبو الحسن قال: وفد الحسن بن علي على معاوية الشام، فقال عمرو بن العاص: إن الحسن رجل أفه (1)، فلو حملته على المنبر فتكلم فسمع الناس من كلامه عابوه، فأمره فصعد المنبر فتكلم فأحسن، وكان في كلامه أن قال: أيها الناس لو طلبتم ابنا لنبيكم ما بين جابرس (2) إلى جابلق (3) لم تجدوه غيري وغير أخي، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، فساء ذلك عمرا وأراد أن يقطع