وأما سد الخوخ إلا خوخة أبي بكر فممن رواه أيضا أبو سعيد الخدري وابن عباس وجندب وأبو الحويرث وقد أورد في بالحاوي بعض طرقهما وقال:
ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة أنه صلى الله عليه وسلم منع من فتح باب شارع إلى المسجد ولم يأذن في ذلك لأحد ولا لعمه العباس ولا لأبي بكر إلا لعلي لمكان ابنته منه، ومن فتح خوخة صغيرة أو طاقة أو كوة ولم يأذن في ذلك لأحد ولا لعمر إلا لأبي بكر خاصة لمكان الخلافة ولكونه أفضل الناس يدا عنده.
وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث سد باب علي مقتصرا على بعض طرقه وأعله بعض من تكلم فيه من رواته، وليس ذلك بقادح، وأعله أيضا بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر، وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر: وقد أخطأ خطأ شنيعا لرده الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع، وفي اللئالي المصنوعة للسيوطي: قال شيخ الاسلام في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: قول ابن الجوزي في هذا الحديث أنه باطل وإنه موضوع دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفته الحديث في الصحيحين، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك، لأن فوق كل ذي علم عليم، وطريق الوزع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له، وهذا الحديث من