إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضا منه.
وسأل عن رجل استحل بأمته امرأة من حجابها وكان يتحرز من أن يقع ولد، فجاءت بابن فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاك فيه، جعل يجري عليه وعلى أمه حتى ماتت الأم، فهو ذا يجري عليه وهو شاك فيه ليس يخلطه بنفسه، فإن كان ممن ويجعله كسائر ولده فعل ذلك، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل.
فأجاب: الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه، والجواب مختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.
وسأله الدعاء.
فخرج الجواب: جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله، إيجابنا لحقه ورعايتنا لأبيه (رحمه الله) وقربه منا، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ووقفنا عليه من مخالطة المقربة له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله وأولياؤه (عليهم السلام) بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه مما يحب صلاحه إنه ولي قدير (1).
الخامسة عشرة: من التوقيعات، كتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاك وأدام عزك وكرامتك وسعادتك وسلامتك وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عليك وجزيل قسمه لك، وجعلني من السوء كله فداك وقدمني قبلك، إن قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجبا منذ ثلاثين سنة وأكثر، ويصلون شعبان بشهر رمضان وروى لهم بعض أصحابنا أن صومه معصية.
فأجاب له: قال الفقيه: يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما ثم يقطعه، إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الثابتة للحديث: إن نعم شهر القضا رجب.
وسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير قدر قامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز له أن يصلي في المحمل الفريضة، فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟
الجواب: لا بأس به عند الضرورة والشدة.

1 - التوقيع بطوله في الإحتجاج: 485 إلى 487 وفيه: ما يجب صلاحه.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»