إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر، وله بذلك كله بينة عادلة، وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكوك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم، والمدعي منكر أن يكون كما زعم، فهل يجب الألف درهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟
الجواب: يؤخذ من المدعى عليه درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي، فإن نكل فلا حق له.
وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله.
وسأل فقال: روي لنا عن الصادق (عليه السلام) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟
الجواب: يجوز ذلك.
وسأل: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟
فأجاب: يسبح به فما من شئ من السبح أفضل، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟
فأجاب: يجوز ذلك وفيه الفضل.
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟
فأجاب: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، والذي عليه أن يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى.
وسأل فقال: هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»