إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٤٠١
في الصلاة؟
فأجاب: يجوز إذا خاف السهو أو الغلط.
وسأل: هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أو لا يجوز؟
فأجاب: يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين.
وسأل فقال: روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فيبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
وسأل: هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوية لريح العرق أم لا يجوز؟
فأجاب: يجوز ذلك وبالله التوفيق.
وسأل عن الضرير إذا أشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فأجاب: إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد؟
فأجاب: لا يجوز غير ذلك، لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى * (وأقيموا الشهادة لله) * (1).
وسأل عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل، والفضل لأيهما نستعمله؟
فأجاب: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صلاة لا قرأ فيها فهي خداع، إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف

(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»