إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك في التشهد الأول تجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.
وعن فص الجوهر، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟
الجواب: فيه كراهية أن يصلي فيه، وفيه إطلاق والعمل على الكراهية.
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟
الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد؟
الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة.
وعن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا؟
الجواب: لا شئ عليه في تركه ورفع الخشب.
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.
وعن الرجل يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟
وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب: قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون.
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطبط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»