بطلان الصلاة عليه.
وسأل فقال: ويتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني (1) من كل واحد نصف مثقال، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى، ويؤخذ رغوته ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟
فأجاب: إن كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
وسأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: نعم أفعل وفي الآخر: لا تفعل، فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟
فأجاب: الذي سنه العالم (عليه السلام) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) في أي أوقاتها أفضل أن يصلي فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟
فأجاب: أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة.
وسأل عن الرجل أن ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟
فأجاب: يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم: لا يقبل الله الصدقة وذووهم محتاجون، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.
وسأل فقال: قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه