إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
المؤمنين لأنها له (عليه السلام) وما في عقبه باقية إلى يوم القيامة، فمن كان كذلك فهو من المهتدين، ومن شك فلا دين له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا، بل يملأها من رحمته أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا عمل في الصلاة؟
فأجاب: رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا أرجع يده في قنوت الفريضة، وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحته على تمهل ويكبر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة، وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟
فأجاب: سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل أن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة، فأما الخبر مروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.
وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خرابة، للسلطان فيها حصة، واكرته (1) ربما زرعوا حدودها، ويؤذيهم عمال السلطان ويتعرض في الكل من غلات الضيعة، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها، لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له وعمارة بالضيعة، فإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره.

1 - عماله.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»