إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
وعن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة.
فأجاب: إذا لحق الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
وسأل عن رجل صلى الظهر ركعتين ودخل في صلاة العصر، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟
فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإذا لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر بعد ذلك.
وسأل عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟
فأجاب: إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كما قال سبحانه، فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله عز وجل بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم عبرة.
وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟
فأجاب: يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة.
وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟
فأجاب: إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وإن كان ولادة لم تجز.
وسأل: هل للرجل أن يتزوج ابنة امرأته؟
فأجاب: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم يكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روي أنه جائز.
وسأل: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟
فأجاب: قد نهي عن ذلك.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»