إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
هو الله أحد) * وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هاتين السورتين اللتين ذكرناهما مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلا بهما؟
التوقيع: الثواب في السور على ما قد روي، وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرأ * (قل هو الله أحد) * و * (إنا أنزلناه) * لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب السورة التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة ولكن يكون قد ترك الفضل (1).
وعن وداع شهر رمضان متى يكون فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول: هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال.
التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه، والوداع يقع هو في آخر ليلة منه، فإذا خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين (2).
وعن قول الله عز وجل * (إنه لقول رسول كريم) * (3) أرسول الله (صلى الله عليه وآله) المعني به؟ * (ذي قوة عند ذي العرش مكين) * ما هذه القوة؟ * (مطاع ثم أمين) * ما هذه الطاعة؟ وأين هي؟ ما خرج لهذه المسألة جواب، فرأيك - أدام الله عزك - بالتفضل علي بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل، وإجابتي عنها منعما، مع ما يشرحه لي من أمر علي بن محمد بن الحسين بن الملك المتقدم ذكره بما يسكن إليه ويعتد بنعمة الله عنده، وتفضل علي بدعاء جامع لي ولإخواني في الدنيا والآخرة، فعلت مثابا إن شاء الله.
التوقيع: جمع الله لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرة (4).
الثالثة عشرة: من التوقيعات كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري أيضا إليه عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك: فرأيك - أدام الله عزك - في تأمل رقعتي والتفضل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومننك علي، واحتجت - أدام الله عزك - أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الجواب: إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام،

١ - المصدر نفسه.
٢ - الإحتجاج: ٤٨٣.
٣ - سورة الحاقة: ٤٠.
4 - الإحتجاج: 483.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»