فيكون لأجله مستثنى مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال كون المراد من الفقرة المشار إليها غير ظاهرها كالإغراق ونحوه لا يتأتى ولا يتصور على مذهبنا معشر الإمامية (1) والحمل على نوع من المجاز بإرادة أنه لو يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له عليه السلام بدل الدموع دما مناف للسياق مع أنه لا داعي إلى ارتكابه فلتحمل على حقيقتها المتبادر منها فيدل على استثناء لبس السواد في مصابه للتحزن عليه عليه السلام به من أدلة كراهته بطريق أولى إن قلنا بشمول أدلتها لمثله ودخوله في موضوعها حسبما أشرنا إليه.
هذا والمروي من دأب مولانا زين العابدين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليه السلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر ما دام حيا إلى أن لحق بأبيه صوات الله عليه (2)