إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد - السيد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري - الصفحة ٥٨
(خاتمه) ربما يظهر من بعض فقرات الزيارة الواردة عن الناحية المقدسة عن مولانا الحجة عجل الله فرجه، التي يخاطب بها جده الحسين صوات الله عليه ما يدل على الجواز بل الرجحان المفرط من نحو الجزع والندبة والصياح والنياح في مصابه (ع) الموجبة لتشوبه العين ونحوها من الأعضاء مما عساه يدخل في عنوان الضرر المسقط للتكاليف الموجبة له فإن منها قوله عليه الصلاة والسلام (ولأندبنك صباحا ومساءا ولأبكين عليك بدل الدموع دما).
ومن المعلوم أن تبدل الدمعة بالدم لا يمكن عادة إلا بعد عروض آفة من جرح ونحوه (1) في العين من شدة البكاء والجزع الموجبين

(١) فقوله (ع) كالنص الصريح في جواز البكاء على جده (ع) وإن استلزم الضرر منه في العين وعدم الخروج عن أصل الاستحباب والرجحان ويكون حاكما على القاعدة المعروفة هذا والأخبار الدالة على استحباب المشي إلى مراقد الأئمة ( ع) وإن استلزم الضرر من الورم في القدمين ونحوه كالخوف من القتل والمثلة والسجن مما لا تجعل لتلك القاعدة في مثل هذه الموارد موردا كي يتمسك بها وإن جعلها كجعل الجهاد والزكاة والخمس ونحوها وسيأتي أيضا بيانه كما لا يخفى فلاحظ جيدا ولا تغفل.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»