إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد - السيد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري - الصفحة ٣٠
واعترض عليه السيد الخال الأستاذ (1) حشره الله مع أجداده الأمجاد: قائلا بعد نقله عبارة الحدائق كما وقفت عليها.
(وفيه) مع إمكان تنزيل الحزن والمأتم هنا على ما هو المقرر في آدابه في الشرع التي ليس منها لبس السواد أن معارضة ما دل على رجحان الحزن وكراهة السواد نظير معارضة دليل حرمة الغناء من المحرم ورجحان رثاء الحسين (2) عليه السلام وكلما كان من هذا القبيل يفهم المتشرعة منهما تقييد الراجح بغير الممنوع في الشرع حرمة أو كراهة من غير فرق خصوصا وقد ورد أنه لا يطاع الله من حيث يعصى كما في الأخبار وليس ما نحن وما أشبه الأمثل رجحان قضاء إجابة المسؤول

(١) في البرهان القاطع كتاب الصلاة في باب لباس المصلي فراجع ولاحظ.
(٢) ذهب إلى الجواز جماعة كما صرح بذلك صاحب مشارق الأحكام قال في ص ١٥١ منه وفي مجمع الفائدة جعل ترك الغناء في مرائي الحسين (ع) أحوط مشعرا بميله إلى الجواز ونقل عن المحقق السبزواري ره في الكفاية أنه قال في موضع آخر واستثنى بعضهم مرائي الحسين (ع) إلى أن قال وهو غير بعيد.
كما حكى الإباحة عن والده المحقق النراقي صاحب المستند قده حيث قال:
واختار والدي العلامة ره إباحته في جميع ما ذكر من المستثنيات من القرآن والذكر والمناجاة والدعاء والرئاء.
واختار ذلك هو قده في ص 158 حيث قال في المستثنيات ومنها الغناء في مرائي سيد الشهداء وغيره من الحجج وأولادهم عليهم السلام وأصحابهم رحمهم الله تعالى والحق فيه الإباحة فلاحظ وراجع.
(أقول) هذا ولا يخفى أن المشهور بل المجمع عليه حرمة الغناء المطلق كما هو مذكور في محله.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»